الفقه
30 مصطلحاً
الحرام
Ḥarām
ما حرّمه الشرع تحريماً قاطعاً؛ فاعله آثم معاقب وتاركه مثاب. ومن أمثلته الخمر ولحم الخنزير والسرقة والربا.
الحلال
Ḥalāl
ما أباحه الشرع من الأفعال والأطعمة والمعاملات؛ وهو الأصل في الأشياء حتى يرد دليل التحريم.
الربا
Ribā
الزيادة غير المشروعة في القرض أو في مبادلة أموال ربوية. وهو محرم تحريماً قاطعاً ومن أكبر الكبائر.
الزكاة
Zakāh
الصدقة المفروضة سنوياً — الركن الثالث من أركان الإسلام. قدر معلوم (غالباً 2.5%) من المال يُصرف لأصناف ثمانية من المستحقين.
الطلاق
Ṭalāq
حل عقد النكاح بلفظ مخصوص من الزوج. وهو مباح لكنه أبغض الحلال إلى الله. وسُمّيت سورة باسمه.
النكاح
Nikāḥ
عقد الزواج الشرعي — ميثاق غليظ بين رجل وامرأة، يشترط الإيجاب والقبول والشهود والمهر ورضا المرأة.
الأضحية
Uḍḥiyah
ما يُذبح من بهيمة الأنعام يوم عيد الأضحى تقرباً إلى الله، إحياءً لذكرى فداء إسماعيل. ويُوزّع لحمها على الأهل والأصدقاء والفقراء.
الإجماع
Ijmāʿ
اتفاق مجتهدي عصر من العصور على حكم شرعي. وهو المصدر الثالث للتشريع بعد القرآن والسنة.
الاجتهاد
Ijtihād
بذل المجتهد وسعه لاستنباط الأحكام الشرعية في المسائل التي لا نص فيها صريح من الكتاب أو السنة.
الصدقة
Ṣadaqah
العطاء التطوعي ابتغاء وجه الله، زائداً على الزكاة المفروضة. ويشمل المال والمعروف وحتى التبسم، ويطهّر المال والنفس.
العدة
ʿIddah
المدة التي تتربصها المرأة بعد الطلاق أو وفاة الزوج قبل أن تتزوج، للتأكد من براءة الرحم وإتاحة فرصة المراجعة.
الفتوى
Fatwā
بيان الحكم الشرعي في مسألة من قبل عالم مؤهل (مفتٍ) جواباً عن سؤال؛ تُوضّح الحكم وليست ملزمة كحكم القاضي.
القياس
Qiyās
إلحاق مسألة لا نص فيها بمسألة منصوص على حكمها لاشتراكهما في علة الحكم. وهو المصدر الرابع للتشريع.
المحرم
Maḥram
القريب الذي يحرم الزواج به على التأبيد (كالأبوين والإخوة والأبناء والأجداد). ويجوز للمحرم مرافقة المرأة في السفر.
المذهب
Madhhab
مدرسة فقهية تمثل منهجاً متكاملاً في استنباط الأحكام نسبة إلى إمام مجتهد. والمذاهب السنية الأربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي.
المستحب
Mustaḥabb
ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم؛ فاعله مثاب وتاركه غير معاقب، ويُسمى المندوب أو السنة.
المكروه
Makrūh
ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم؛ تاركه مثاب وفاعله غير معاقب، وهو بين الحلال والحرام.
المهر
Mahr
العطية الواجبة التي يدفعها الزوج للزوجة حقاً خالصاً لها عند الزواج. وهو من أركان عقد النكاح.
الميراث
Mīrāth
علم توزيع التركة على الورثة بأنصبة مقدرة شرعاً. ويُسمى علم الفرائض، وهو علم دقيق مأخوذ من القرآن.
الواجب
Wājib
ما طُلب فعله طلباً جازماً. عند الحنفية مرتبة دون الفرض (ثبت بدليل ظني)، وعند الجمهور مرادف للفرض.
أصول الفقه
Uṣūl al-Fiqh
علم القواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية: القرآن والسنة والإجماع والقياس.
الجنابة
Janābah
الحدث الأكبر الناتج عن الجماع أو الاحتلام. يجب رفعه بالغسل قبل الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد.
الحيض
Ḥayḍ
الدم الخارج من رحم المرأة في أيام معلومة. تُعفى فيه من الصلاة والصوم (وتقضي الصوم لاحقاً) حتى تطهر بالغسل.
الخلع
Khulʿ
طلب الزوجة الطلاق من زوجها مقابل عوض (كرد المهر)، فيخلعها الزوج ويفك عصمة النكاح.
العقيقة
ʿAqīqah
الذبيحة المستحبة شكراً لله عند ولادة المولود، تُذبح غالباً في اليوم السابع حيث يُسمّى المولود ويُحلق رأسه.
الغرر
Gharar
الجهالة الفاحشة أو المخاطرة في العقد، كبيع ما لا يُملك أو ما تُجهل صفته. محرم لأنه يفضي إلى النزاع والظلم.
الكفارة
Kaffārah
ما يُكفّر به الذنب من إطعام أو عتق أو صيام، عند الحنث في اليمين أو إفساد الصوم عمداً أو بعض المخالفات.
المباح
Mubāḥ
ما خيّر الشرع فيه بين الفعل والترك، لا ثواب فيه ولا عقاب. ومعظم الأفعال اليومية مباحة في الأصل.
النذر
Nadhr
إلزام المكلف نفسه بطاعة لله غير واجبة بأصل الشرع، كصوم أو صدقة. وإذا انعقد النذر وجب الوفاء به.
الوقف
Waqf
تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة؛ أي حبس مال على وجه دائم لتُصرف منافعه في وجوه الخير والبر.