الفقه

30 مصطلحاً

الحرام

Ḥarām

الحرام

ما حرّمه الشرع تحريماً قاطعاً؛ فاعله آثم معاقب وتاركه مثاب. ومن أمثلته الخمر ولحم الخنزير والسرقة والربا.

الحلال

Ḥalāl

الحلال

ما أباحه الشرع من الأفعال والأطعمة والمعاملات؛ وهو الأصل في الأشياء حتى يرد دليل التحريم.

الربا

Ribā

الربا

الزيادة غير المشروعة في القرض أو في مبادلة أموال ربوية. وهو محرم تحريماً قاطعاً ومن أكبر الكبائر.

الزكاة

Zakāh

الزكاة

الصدقة المفروضة سنوياً — الركن الثالث من أركان الإسلام. قدر معلوم (غالباً 2.5%) من المال يُصرف لأصناف ثمانية من المستحقين.

الطلاق

Ṭalāq

الطلاق

حل عقد النكاح بلفظ مخصوص من الزوج. وهو مباح لكنه أبغض الحلال إلى الله. وسُمّيت سورة باسمه.

النكاح

Nikāḥ

النكاح

عقد الزواج الشرعي — ميثاق غليظ بين رجل وامرأة، يشترط الإيجاب والقبول والشهود والمهر ورضا المرأة.

الأضحية

Uḍḥiyah

الأضحية

ما يُذبح من بهيمة الأنعام يوم عيد الأضحى تقرباً إلى الله، إحياءً لذكرى فداء إسماعيل. ويُوزّع لحمها على الأهل والأصدقاء والفقراء.

الإجماع

Ijmāʿ

الإجماع

اتفاق مجتهدي عصر من العصور على حكم شرعي. وهو المصدر الثالث للتشريع بعد القرآن والسنة.

الاجتهاد

Ijtihād

الاجتهاد

بذل المجتهد وسعه لاستنباط الأحكام الشرعية في المسائل التي لا نص فيها صريح من الكتاب أو السنة.

الصدقة

Ṣadaqah

الصدقة

العطاء التطوعي ابتغاء وجه الله، زائداً على الزكاة المفروضة. ويشمل المال والمعروف وحتى التبسم، ويطهّر المال والنفس.

العدة

ʿIddah

العدة

المدة التي تتربصها المرأة بعد الطلاق أو وفاة الزوج قبل أن تتزوج، للتأكد من براءة الرحم وإتاحة فرصة المراجعة.

الفتوى

Fatwā

الفتوى

بيان الحكم الشرعي في مسألة من قبل عالم مؤهل (مفتٍ) جواباً عن سؤال؛ تُوضّح الحكم وليست ملزمة كحكم القاضي.

القياس

Qiyās

القياس

إلحاق مسألة لا نص فيها بمسألة منصوص على حكمها لاشتراكهما في علة الحكم. وهو المصدر الرابع للتشريع.

المحرم

Maḥram

المحرم

القريب الذي يحرم الزواج به على التأبيد (كالأبوين والإخوة والأبناء والأجداد). ويجوز للمحرم مرافقة المرأة في السفر.

المذهب

Madhhab

المذهب

مدرسة فقهية تمثل منهجاً متكاملاً في استنباط الأحكام نسبة إلى إمام مجتهد. والمذاهب السنية الأربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي.

المستحب

Mustaḥabb

المستحب

ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم؛ فاعله مثاب وتاركه غير معاقب، ويُسمى المندوب أو السنة.

المكروه

Makrūh

المكروه

ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم؛ تاركه مثاب وفاعله غير معاقب، وهو بين الحلال والحرام.

المهر

Mahr

المهر

العطية الواجبة التي يدفعها الزوج للزوجة حقاً خالصاً لها عند الزواج. وهو من أركان عقد النكاح.

الميراث

Mīrāth

علم الفرائض

علم توزيع التركة على الورثة بأنصبة مقدرة شرعاً. ويُسمى علم الفرائض، وهو علم دقيق مأخوذ من القرآن.

الواجب

Wājib

الواجب

ما طُلب فعله طلباً جازماً. عند الحنفية مرتبة دون الفرض (ثبت بدليل ظني)، وعند الجمهور مرادف للفرض.

أصول الفقه

Uṣūl al-Fiqh

أصول الفقه

علم القواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية: القرآن والسنة والإجماع والقياس.

الجنابة

Janābah

الجنابة

الحدث الأكبر الناتج عن الجماع أو الاحتلام. يجب رفعه بالغسل قبل الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد.

الحيض

Ḥayḍ

الحيض

الدم الخارج من رحم المرأة في أيام معلومة. تُعفى فيه من الصلاة والصوم (وتقضي الصوم لاحقاً) حتى تطهر بالغسل.

الخلع

Khulʿ

الخلع

طلب الزوجة الطلاق من زوجها مقابل عوض (كرد المهر)، فيخلعها الزوج ويفك عصمة النكاح.

العقيقة

ʿAqīqah

العقيقة

الذبيحة المستحبة شكراً لله عند ولادة المولود، تُذبح غالباً في اليوم السابع حيث يُسمّى المولود ويُحلق رأسه.

الغرر

Gharar

الغرر

الجهالة الفاحشة أو المخاطرة في العقد، كبيع ما لا يُملك أو ما تُجهل صفته. محرم لأنه يفضي إلى النزاع والظلم.

الكفارة

Kaffārah

الكفارة

ما يُكفّر به الذنب من إطعام أو عتق أو صيام، عند الحنث في اليمين أو إفساد الصوم عمداً أو بعض المخالفات.

المباح

Mubāḥ

المباح

ما خيّر الشرع فيه بين الفعل والترك، لا ثواب فيه ولا عقاب. ومعظم الأفعال اليومية مباحة في الأصل.

النذر

Nadhr

النذر

إلزام المكلف نفسه بطاعة لله غير واجبة بأصل الشرع، كصوم أو صدقة. وإذا انعقد النذر وجب الوفاء به.

الوقف

Waqf

الوقف

تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة؛ أي حبس مال على وجه دائم لتُصرف منافعه في وجوه الخير والبر.